تعويض نحّال 55 ألف جنيه و10 آلاف لمتضرر الهيئة وسيارة لوكيل الجامعة

تعويض نحّال 55 ألف جنيه و10 آلاف لمتضرر الهيئة وسيارة لوكيل الجامعة

أطلق ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية موسوعة الأحكام الإدارية لعام 1444هـ، والتي تضمنت نماذج متنوعة من الأحكام الصادرة ضد وزارات وهيئات حكومية مختلفة، واشتملت على قضايا التعويضات والتراخيص والغرامات ونزع الملكيات والعقود والنزاعات الإدارية، إضافة إلى قضايا الخدمة المدنية والعسكرية والتعليم والصحة والتخطيط العمراني، وغيرها من الملفات المتعلقة بالأحوال المدنية والحج والعمرة. الديوان أكد أن إصداره لهذه المجموعة يأتي ضمن جهوده لإثراء المكتبة القضائية والقانونية في المملكة، إذ تضم الأحكام التي أقرها وصنفها الاستئناف الإداري بمختلف المناطق، وتتيح هذه الموسوعة للجهات القضائية والمهتمين متابعة المبادئ والأحكام القضائية بلغات متعددة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية، ما يعزز الوعي القضائي محلياً ودولياً.

وبحسب ما رصدته الوسيلة الإعلامية في البوابة الرقمية لمدونات ديوان المظالم، تضمنت الأحكام إلزام وزارة البيئة بصرف تعويض قدره 55 ألف ريال لمواطن يعمل في مجال تربية النحل بعد تعرض منحلته للأضرار نتيجة رش مبيدات حشرية من قبل الوزارة دون سبق إنذار، في حين رفضت المحكمة تعويضه عن تكاثر النحل لثبوت تقصيره وغياب الترخيص، رغم أن المدعي طالب بتعويض يبلغ 750 ألف ريال، مشيراً إلى تضرر 110 مناحل وإفساد كميات كبيرة من العسل.

وفي قضايا التعويض، أوردت الأحكام إلزام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المناطق بدفع تعويض مالي قدره 10 آلاف ريال لأحد منسوبيها تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية خلال عمله، وذلك بناءً على تقدير المحكمة للضرر وتأكيد غياب الأدلة المادية.

كما تضمنت الاحكام حكماً تلزم جامعة سعودية بتوفير سيارة لوكيل الجامعة الذي طالب بذلك بناء على منصبه في المرتبة الخامسة عشرة، ووفق لائحة الحقوق المالية، بعد لجوئه للمحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقه المرتبطة بالوظيفة.

أما في قضايا الحقوق المالية، فصادقت المحكمة على إلزام الشؤون الصحية بإحدى المناطق بصرف فروقات رواتب وبدلات وتذاكر سفر بقيمة إجمالية 393 ألف ريال لطبيب سعودي تم ابتعاثه للتدريب مدة عام في كوريا، حيث لم تصرف مستحقاته خلال فترة الابتعاث رغم وجود ما يثبت أحقيته لها وفق اللوائح النظامية.

وفي شأن تعويضات القطاع الصحي، حكمت المحكمة بإلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ 1,140,000 ريال كتعويض لأسرة متضررة بعد مغادرة طبيب لمعالج قرر القضاء منعه من السفر وكشفت الإجراءات أن المدعى عليها تسببت في فوات دية المنافع بسبب السماح للطبيب بالخروج من المملكة قبل الفصل في القضية، ولم تقبل المحكمة تبرير الوزارة بمخاطبة شركة التأمين كون الخطأ غير مشمول بالتغطية التأمينية.

قضية أخرى شملت إلغاء قرار الهيئة الطبية العليا المتعلق برفض علاج مواطن خارج المملكة وألزمت باستمرار علاج مريضه بالخارج، استناداً إلى رأي طبي بتوصية علاجية في أمريكا على نفقة الدولة، مع العلم أن الحالة التي يعاني منها نادرة ولا علاج لها في الداخل.

وفي ما يتصل بالحقوق الوظيفية، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء قرار التعليم بمنع نقل معلمة من محافظة طبرجل إلى سكاكا نظراً لظروفها الصحية وحاجتها إلى مركز صحي متخصص، حيث ألزمت إدارة التعليم باستكمال إجراءات النقل تيسيراً لوضعها الصحي.

وحول أدلة الإثبات وحقوق الموظفين، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإلغاء حسم خمسة أيام من راتب موظف، بعدما ثبت للمحكمة سلامة موقفه عقب فقد معاملة أثناء تنقله بين الأقسام. كما صدر حكم بإيقاف قرار طرد طالب هندسة من الجامعة ووقف تنفيذه لحين الفصل النهائي في النزاع.

وتطرقت الأحكام أيضاً إلى المجال القانوني، حيث أيدت المحكمة رد قيمة أتعاب محاماة قدرها 3 ملايين ريال بعد صدور حكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود قرار سابق، موضحة عدم أحقية المكتب في الأتعاب بعدما أبرمت الشركة المدعية اتفاقية خدمات، لكن المحكمة استندت في قرارها إلى ما ورد في نظام المحاماة.

من جهة أخرى، سلط محامون الضوء على اختصاصات القضاء الإداري في ديوان المظالم، مؤكدين أنه الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها، وأن أحكامه ملزمة لجميع الهيئات والأفراد، كما أُنشئت مؤخراً محكمة التنفيذ الإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ضد أو لصالح الجهات الحكومية وضمان إتمام التنفيذ.

وأفادت إحدى المحاميات أن النظام شدد على معاقبة أي موظف عام يمنع عمداً تنفيذ القرارات أو السندات الإدارية، أو يماطل في تنفيذها، بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة، كما عد النظام هذه الأفعال من جرائم الفساد الكبرى الموجبة للتوقيف، وأتاح إمكانية نشر ملخص الأحكام على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابها الصفة النهائية بهدف تعزيز الشفافية وضمان الحقوق.